تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
16
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 221 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 222 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 122 / 5253 .